المادة 10
النزاعات ما بين الطرفين المتعاقدين
1 - ينبغي تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن ذلك، عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنّه يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكّل هذه المحكمة لكلّ حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ، ويختار العضوان باتفاق مشترك ، مواطنا من دولة أخرى يعين كرئيس من قبل الطرفين المتعاقدين. ينبغي أن يعين العضوان في مدة شهرين (2) والرئيس في مدة ثلاثة
(3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن قراره في رفع النزاع إلى التحكيم.
4 - في حالة ما إذا لم تتم التعيينات اللازمة المحددة في الفقرة (3) ، يمكن لكلّ طرف متعاقد ، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس.
وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة نظامها الداخلي وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما قانونا للطرفين المتعاقدين. وتقوم المحكمة بتفسير القرار بناء على طلب أي طرف متعاقد.
يتحمل الطرفان المتعاقدان، بالتساوي، مصاريف الاجراء التحكيمي بما فيها مصاريف الحكام، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، نظرا لظروف خاصة.