الفصل الرابع — تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 9
إذا كان الأمر يتعلّق بالمجال المدني أو التجاري أو الإداري أو الأحوال الشخصية، فإن أحكام المواد السابقة لا تحول دون حق الأشخاص المقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في تبليغ أو تسليم العقود أو الوثائق إلى الأشخاص المقيمين في نفس الإقليم، بشرط أن يتم هذا التسليم أو التبليغ وفق الأشكال والقواعد المعمول بها في إقليم الطرف الذي يتم فيه التبليغ أو التسليم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية