مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الفصل الرابع — تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 7
يكتفي الطرف المقدّم إليه الطلب بالعمل على تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الشخص المراد تبليغه ويثبت هذا التبليغ بمحضر تعدّه الجهة المختصة للطرف المقدم إليه الطلب يتضمن بيان كيفية التنفيذ للطلب وتاريخ التبليغ ويوجه هذا المحضر إلى الجهة الطالبة.
وإذا لم يتم التبليغ يعيد الطرف المطلوب منه تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الطرف الطالب على وجه الاستعجال مع ذكر سبب عدم التبليغ.