مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الفصل الرابع — تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 6
يجب أن ترفق العقود والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على المعلومات الضرورية، لا سيما البيانات التالية :
- الجهة التي صدر عنها العقد أو الوثيقة، نوع العقد أو الوثيقة المطلوب تبليغها، أسماء وصفات الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنصوص القانونية المطبقة عليها.