الفصل الرابع — تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
توجه الجهة المختصة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين رأسا إلى الجهة المختصة في إقليم الطرف الآخر العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية والموجهة لأشخاص مقيمين في إقليم الطرف الآخر.
وتوجه رأسا من وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل في الطرف الآخر، العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد أو الوثيقة من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد أو الوثيقة طبقا لقانون الطرف الذي يتم في إقليمه التبليغ .