الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 4
تسلم الشهادة التي تثبت عدم توافر القدرة المالية إلى الطالب من طرف السلطات المختصة في محل إقامته العادي إذا كان هذا الطالب مقيما في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في إقليم الطرف الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من السلطات المختصة في البلد الذي يكون المعني بالأمر من رعاياه.