مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 44
تخطر الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. وتمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوب منها التسليم نسخة من الحكم أو القرار المكتسب لقوة الشيء المقضى فيه.