الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 43
تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن إجراءات تسليم المجرمين وليس للدولة المطلوب منها التسليم أن تطالب بمصاريف الإجراءات ولا بمصاريف الاعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم الشخص المراد تسليمه إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على إقليم الطرف الآخر.
وإذا ثبتت براءة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة أو عدم مسؤوليته فإنّ الدّولة الطالبة تتحمل مصاريف عودته إلى المكان الذي كان فيه قبل تسليمه.