الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 42
يسمح بمرور الشخص المطلوب تسليمه من دولة لأخرى عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي إلى الدولة المطلوب إليها السماح 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م بمرور الشخص المطلوب مروره عبر إقليمها ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية :
أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلّق الطائرة فوق إقليمها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في المادة 31 وفي حالة نزول الطائرة اضطراريا ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 32، وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.