مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 3
يتمتع رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط امتثالهم لقانون الطرف الذي تطلب فيه المساعدة.