الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 37
يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تخطر الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين ويجب أن يسبّب كل رفض كلي أو جزئي.
في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أجهزتها المختصة في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، فإذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله ولا يجوز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل.
غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.