الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 36
عندما ينقد طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجوز تسليم الأشياء المذكورة حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
وتحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على هذه الأشياء، ويجب أن تردّ إلى الدّولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.