مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 35
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فتكون لهذه الدّولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية تسليم لاحق ما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان ارتكابها.