مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 33
يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم، في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إلقاء القبض، أحد المستندات المبينة في الفقرة 2 من المادة 32 أعلاه، ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.