الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 32
في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المادة 31 أعلاه.
يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يمكن إثباته كتابة ، وفي نفس الوقت يؤكد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المادة 31 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.