الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 31
يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بما يأتي :
- الأصل أو نسخة رسمية مصادق عليها للحكم النافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،
- نسخة من المواد القانونية المطبقة وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.