المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون قضائي وقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين
- انطلاقا من ايمانهما بالمثل والقيم العليا المشتركة لترسيخ مبادىء العدالة والحرية التي يؤمن بها البلدان،
- ورغبة منهما في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين
- وحرصا منهما على ارساء تعاون لتبادل المعلومات والخبرات لأجل إقرار مبادىء العدالة ومكافحة الجريمة في إطار تعاون قضائي وقانوني مثمر.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تبادل المعلومات
المادة الأولى تتبادل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالجمهورية اليمنية بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ونصوص التشريعات النافذة والاجتهاد القضائي.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 يتمتع رعايا كل طرف داخل حدود إقليم الطرف الآخر بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
ولا يجوز أن تفرض على رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم لا يحملون جنسية الطرف الآخر أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في إقليم الطرف الآخر . 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص لها بممارسة نشاطها وفقا للقوانين المعمول بها عند كل طرف من الطرفين المتعاقدين.