الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 29
لا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم،
ب) إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم، 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
ج) إذا كانت الجرائم قد صدر فيها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم،
د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم
ه) إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها،
و) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم مجرد خرق التزامات عسكرية
ز) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم.