مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 28
يخضع للتسليم :
1 - الأشخاص الموجه إليهم اتهام من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين حبس على الأقل.
2 - الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تعاقبها قوانين الدولة المقدّم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة
(6) أشهر حبس على الأقل.