الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 25
إن العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة في أحد البلدين تعتبر نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلمتها وفيما إذا كانت العقود المطلوب تنفيذهالاتحتوي على شيء مخالف للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذ العقد فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة.