الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 24
أحكام المحكمين التي تصدر صحيحة في أحد البلدين، يجوز الأمر بتنفيذها في البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذه الاتفاقية بالقدر الذي ينطبق عليها وذلك إذا اتضح :
أ) أن أحكام المحكمين قد صدرت بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم في نزاع معين أو نزاعات في المستقبل ناتجة عن علاقات قانونية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للإختصاصات المتفق عليها، ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لهيئة التحكيم حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ الحكم في إقليمه.