الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 23
يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يأتي :
أ) نسخة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) أصل محضر تبليغ الحكم أو نسخة منه مصادق عليها،
ج) شهادة من الموظف المختص تثبت عدم الطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف، د نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي.