مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 22
يرتب الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة لجميع أطراف الدعوى في كامل إقليم الطرف الذي صدر فيه.
ويسمح هذا الأمر للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية