الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 21
تقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي يستفيد من قوة الشيء المقضى فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وتأمر السلطة المختصة عند إصدار أمرها بالتنفيذ "عند الاقتضاء" باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم أو الأمر نفس القوة التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه فيه.
يجوز أن ينصب أمر التنفيذ على كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي المطلوب تنفيذه.