الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 17
توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد الشهود أو الخبراء المحبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى.
يلتزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا وتتحمل الجهة الطالبة نفقات نقله.
ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب إليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات الآتية :
أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها، ب إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه،
ج) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف الطالب.