الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 16
يستدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة أو الإدلاء برأيهم للحضور بمحض اختيارهم حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب.
لا يجوز محاكمة أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى استدعاء للحضور في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتقدم باختياره أمام محاكم ذلك الطرف ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لأفعال سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته إقليم الدولة المقدم إليها الطلب.
ويتعين على السلطة التي طلبت حضور الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته أو رأيه لأول مرة.
غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإنتهاء من سماع شهادته أو الإدلاء برأيه وإمكان عودته. 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م