الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو إدارية أو جزائية، تستدعيه سلطة البلد الذي يقيم فيه لتلبية الاستدعاء بالحضور الموجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون تعويضات السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجري فيه سماع الشاهد أو الخبير، وتقدّم للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه، كلّ أو بعض تعويضات السفر.