مرسوم رئاسي رقم 03-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 12
يجوز للسلطة المقدم إليها الطلب رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان هذا التنفيذ حسب قانون البلد المقدّم إليه الطلب ليس من اختصاص هيئته القضائية. أو كان من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام في البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.