الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 10
تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين الإنابات القضائية المتعلّقة بالمواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والمطلوب إليها تنفيذها في إقليمها طبقا للإجراءات المطبقة لديها.
وترسل طلبات الإنابة القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر السلطة الطالبة بذلك فورا.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
وفي حالة تنازع القوانين، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه.