مرسوم رئاسي رقم 03-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة 8
يجب إجراء تأمين بالمسؤولية تجاه الغير على وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي على الطرقات للأشخاص والبضائع والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا لقوانين وأنظمة وتعليمات ذلك الطرف لتغطية الأضرار التي قد تسببها هذه الوسائط بما في ذلك الإصابات البدنية والوفاة والأضرار المادية.