مرسوم رئاسي رقم 03-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة 3
تخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا الاتفاق.