المادة 27
يبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة بعد دخوله حيز التنفيذ ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشهر على الأقل، برغبته في إنهاء العمل به أو تعديله. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر ووقع هذا الاتفاق بمدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية سليم سعدي أحمد مرتضى أحمد وزير النقل وزير النقل والمواصلات