مرسوم رئاسي رقم 03-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة 24
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لغرض وضع بروتوكول خاص بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف على ذلك وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقه واقتراح التعديلات اللازمة عليه على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الضرورة.