مرسوم رئاسي رقم 03-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة 18
يجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية
– وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.