مرسوم رئاسي رقم 03-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة 14
لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.