مرسوم رئاسي رقم 03-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-112 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 3
المادة 9
يسمح الطرفان المتعاقدان للسلطات المختصة بمراقبة الحالة الصحية في مؤسسات تصدير المنتجات ذات المصدر الحيواني.