المادة 7
يعمل الطرفان على :
أ) التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد تحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديره، د يتبادل الجانبان التشريعات النافذة لدى الطرفين في مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة الأوبئة والمحاجر البيطرية والوثائق والشهادات المعتمدة لدى الطرفين وأية وثائق أخرى لها علاقة بالتعاون المشترك في هذه المجالات،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان.