مرسوم رئاسي رقم 03-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-112 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 3
المادة 5
التعاون في مجال اللقاحات البيطريية وتزويد كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة باللقاحات البيطرية المنتجة لديه وامكانية المساعدة في دعم حملات التحصين الوقائية الطارئة ضد الأمراض الوافدة حسب الإمكانات المتوفرة لكل طرف.