المادة 4
التعاون في مجال تبادل المعلومات والنشرات البيطرية الرسمية الدورية وغيرها وخاصة في مجال الأوبئة الحيوانية المشار إليها بالقائمة (أ) للأمراض الحيوانية المعدة من قبل مكتب الأوبئة الدولي في باريس.
- التعاون في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية بما في ذلك ابلاغ كل طرف الطرف الآخر عند ظهور الأوبئة الحيوانية وتشخيصها مخبريا فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة، ونوع الوباء، وعدد البؤر الوبائية وعدد الحيوانات المصابة، أو العترات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للسيطرة عليه ونوع اللقاع المستخدم ومواصفاته.