المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة دولية اتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الفني في مجال صحة الحيوان ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة في كلا البلدين، وتسهيلا للتبادلات استيراد وتصدير وعبور) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما إلى الآخر سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر من جراء عمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالإضافة إلى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض. كما تقوم السلطات المختصة للطرفين بوضع الشروط الصحية اللازمة للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني.