الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 8
1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل.
2 - تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلّق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة.
وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة المرسلة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويضا عاجلا ومناسبا وحقيقيا. وتتخذ الدولة المستقبلة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة المرسلة، المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز، ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية.