الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
1 - يحق للدولة المرسلة أن تقتني وتمتلك على تراب الدولة المستقبلة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركز قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.
2 - يحق للدولة المرسلة أن تشيد مبان وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه ، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.
3 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المرسلة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة.
4 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة المرسلة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها.