المادة 6
1 - يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المستقبلة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفي أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفة رئيسا بالنيابة.
2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلّم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المستقبلة.
3 - عندما تعين الدولة المرسلة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.