مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 5
تحدد الدولة المرسلة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطوّر العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.