المادة 4
1 - يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المستقبلة ما يأتي :
أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في المركز القنصلي.
ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها،
ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة،
د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المستقبلة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم.
2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.