المادة 3
1 - أ(1)) - يُقبل رؤساء المراكز القنصلية ويعترف لهم لدى حكومة الدولة المستقبلة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.
(2) - تسلّم الدولة المستقبلة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم.
(3) - وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المستقبلة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
(4) - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه ، فإن الدولة المستقبلة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.
ب وفيما يتعلّق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المستقبلة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المستقبلة إلا لأسباب خطيرة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.