مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 39
1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المستقبلة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات. 2-عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المستقبلة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.