الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 36
1 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس المركز القنصلي، أو قائد السفينة.
2 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أسخاض لا ينتمون إلى الطاقم.
3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المستقبلة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية :
أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة ب ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المستقبلة،
ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المستقبلة ممارسة الحقوق المبيّنة في الفقرة 3 من هذه المادة وإذا كان في نية سلطات الدولة المستقبلة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب حتى يكون حاضرا أثناء هذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثل له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.
5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلّقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.