الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 35
يمكن للموظفين القنصليين :
1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيهاتشريع الدولة المرسلة تتعلّق بالأعمال الآتية :
أ) تسجيل باخرة في الدولة المستقبلة عندما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المستقبلة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة، ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة المرسلة،
ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة المرسلة،
د) أي انتقال لملكية باخرة هذه الدولة،
ه) تسجيل أي رهن أو أي أعباء متعلّقة بسفينة تابعة لهذه الدولة.
2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها.
3 - مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المستقبلة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر.
4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المستقبلة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية. ويمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط ممارسة الصلاحيات التي خولتها إياهم الدولة المرسلة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال البحارة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة.
5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة المرسلة المتعلقة بالملاحة.
6 - تسفير أو إدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة. 7-تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة المرسلة قبل وصولها إلى الميناء.