الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 34
1- عندما توجد سفينة تابعة للدولة المرسلة في أحد موانىء الدولة المستقبلة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 35 بكل حرية ودون تدخل السلطات الدولة المستقبلة. ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن.
2 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لقائد السفينة ولأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق اتفاق. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني.
3 - يمكن لرئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة.